الشيخ محمد أمين زين الدين
173
كلمة التقوى
اخراجهما من التركة ولو باستئجار أجيرين للنيابة في قضائهما في عام واحد . [ المسألة 363 : ] يجوز للمكلف الذي وجب عليه حج منذور وكان النذر موسعا : أن يحج قبل الوفاء به حجا مندوبا لنفسه أو لغيره ، ويجوز له إذا كان الحج المنذور الذي استقر في ذمته مقيدا بسنة متأخرة ، أن يحج حجا مندوبا في السنة المتقدمة عليها ، لنفسه أو لغيره كذلك . [ المسألة 364 : ] إذا نذر الشخص أن يحج البيت بنفسه ، أو يحج أحدا غيره بأن يدفع له نفقة كافية ويحمله على الحج بها ، انعقد نذره وكان في الوفاء مخيرا بين الأمرين المذكورين ، فأيهما أتى به كان وفاءا للنذر ، وإذا طرأ له عذر مانع عن أحد الأمرين المنذورين فأصبح ذلك الأمر غير مقدور له ، تعين عليه أن يأتي بالمنذور الآخر المقدور له ، كما هو الحكم في خصال الكفارة المخيرة متى عجز عن بعض خصالها وجب عليه أن يأتي بالخصلة المقدورة منها . وإذا مات الناذر قبل أن يفي بنذره الآنف ذكره وجب على وليه أو وصيه أن يقضي ذلك من أصل تركته وجوبا تخييريا بين الأمرين كما هو الحال في أصل النذر ، فأيهما قضاه عنه أجزأه عن نذره في كلتا الحالتين اللتين تقدم ذكرهما ، فإذا كان أحد المنذورين قد تعذر على الناذر في حياته وتعين عليه أن يأتي بالمنذور الآخر ثم مات ولم يأت به تخير الولي بعد موته في القضاء عنه بين الأمرين ، ولا تتعين عليه الخصلة التي كانت مقدورة للناذر في حياته . [ المسألة 365 : ] إذا علم ولي الميت إن على ميته حجا واجبا قد استقر في ذمته ، وتردد الولي بين أن يكون هو حج الاسلام أو حجا وجب